الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للمتاحف/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للمتاحف

المادة ١١

المادة 11

1- يصدر الترخيص بإنشاء متحف أو تشغيله بقرار من الرئيس، أو من يفوضه، ويشتمل على تاريخ صدوره، ومدة سريانه، وبيانات المرخص له، وموقع الترخيص. 2- مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز تجديده بعد انتهاء مدته، وذلك لمدة، أو مدد مماثلة. وعلى المرخص له التقدم بطلب التجديد قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يكون ذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن يرفق بطلبه جميع المستندات المؤيدة له. الفصل الثاني: تصنيف المتاحف

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للمتاحف، المادة (11)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للمتاحف/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية