اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٧
المادة 7
1- يحرر موظف الضبط على النموذج المعتمد من الهيئة المختصة، محضراً بالمخالفات التي يتم ضبطها والتي تندرج ضمن اختصاصها، يبين فيه نوع المخالفة، وتاريخ ضبطها، وإفادة المدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى، أو من يمثله.
2- يوقع موظف الضبط على المحضر، ويطلب من المدير المسؤول عن الموقع أو المبنى، أو من يمثله التوقيع عليه. وفي حالة رفض أي منهم التوقيع، فيتم إثبات ذلك في المحضر –وتسليم المدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى– أو من يمثله نسخة منه.
3- إذا اتضح لموظف الضبط أثناء التفتيش وجود مخالفات، أو جرائم معاقب عليها بموجب أنظمة أخرى، فعليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الجهات المعنية.
4- يرفع موظف الضبط محضر الضبط إلى الإدارة المختصة بالهيئة المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأن المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، أو إحالتها إلى النيابة العامة إذا كانت من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الحادية والسبعين، والثانية والسبعين، والثالثة والسبعين والرابعة والسبعين) من النظام.
الفصل الثالث: تشكيل اللجنة وجلساتها
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.