اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ٢
المادة 2
1- يتولى موظفو الهيئة المختصة -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس- مراقبة المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف والأنشطة التي تتم ممارستها؛ وفقاً لأحكام النظام، ولوائحه، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام.
2- للهيئة المختصة، بالاتفاق مع الجهات الأخرى، الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم؛ لممارسة المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يعد الموظفون المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أثناء قيامهم بأعمالهم، وفي حدود اختصاصهم من رجال الضبط الجنائي.
4- تمنح الهيئة المختصة موظف الضبط التابع لها، بطاقة تحمل صورته، ومختومة بالختم الرسمي للهيئة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات التفتيش، والضبط، وعليه إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش والضبط.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.