اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ١٩
المادة 19
1- تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية.
2- يجب أن يشتمل القرار على اسم المخالف، ووصف المخالفة، وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوقه.
3- يجب أن يكون القرار مسبباً ومتضمناً الرد على جميع الدفوع التي تقدم بها المخالف إن وجدت.
4- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وأمين السر.
5- يعتمد قرار اللجنة من الوزير أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (19)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/19
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.