الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها/المادة 19واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

المادة ١٩

المادة 19

1- تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية. 2- يجب أن يشتمل القرار على اسم المخالف، ووصف المخالفة، وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوقه. 3- يجب أن يكون القرار مسبباً ومتضمناً الرد على جميع الدفوع التي تقدم بها المخالف إن وجدت. 4- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وأمين السر. 5- يعتمد قرار اللجنة من الوزير أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (19)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/19

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٨كل مواد النظامالمادة ٢٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية