اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ١٦
المادة 16
للجنة، إذا رأت أن المخالفة تنطوي على جريمة، أو مخالفة معاقب عليها بموجب أنظمة أخرى، أو بموجب أحكام النظام لكنها تخرج عن اختصاص اللجنة، أن تحيلها عن طريق الوزير أو من يفوضه إلى الجهة المختصة، وعلى اللجنة أن تفصل في المخالفة المعروضة عليها، ما لم يتبين لها أنه لا يمكن الفصل فيها دون الفصل في المخالفة، أو الجريمة التي تخرج عن اختصاصها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.