اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها
المادة ١٠
المادة 10
إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة الاستمرار في عضويتها، أو تغيب عن الحضور (ثلاث) جلسات متتالية، أو (خمس) جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيس اللجنة، فيعرض رئيس اللجنة الأمر على الوزير أو من يفوضه للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.
وإذا كان العضو المتغيب هو رئيس اللجنة، فتعرض الإدارة المختصة الأمر على الوزير للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية منها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-وضبط-مخالفات-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني-والنظر-فيها/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.