اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي
المادة ٧
المادة 7
* المحظورات
يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي:
1- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز.
2- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية.
3- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية.
4- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة.
5- الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.
6- الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير.
7- تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص.
8- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز.
9- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-والتدقيق-البيئي/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.