الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

المادة ٧

المادة 7

* المحظورات يحظر على جميع الأشخاص والأنشطة القيام بأي مما يلي: 1- منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع بدون مبرر يقبله المركز. 2- عدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش بما لا يتعارض مع ميثاق السرية. 3- عدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية أو ميثاق السرية. 4- عدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة. 5- الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية. 6- الامتناع عن إعداد تقارير دراسة التدقيق البيئي، وتنفيذ ما تنص عليه هذه التقارير. 7- تقديم تقارير دراسة تدقيق بيئي من مقدم خدمة غير مرخص. 8- إدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز. 9- العبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-والتدقيق-البيئي/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية