الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

المادة ٥

المادة 5

* التدقيق البيئي أولاً: الأحوال التي تتطلب دراسة التدقيق البيئي على الأنشطة إجراء دراسة التدقيق البيئي كما يلي: أ- لأنشطة الفئتين الثانية والثالثة المصنفة وفق اللائحة التنفيذية لتصاريح الإنشاء والتشغيل والإغلاق للأنشطة، وذلك عند تجديد التصريح البيئي للتشغيل. ب- عندما يقرر المركز ذلك لأي فئة، على أن يكون القرار مسبباً. ثانياً: دراسة التدقيق البيئي 1- على الأنشطة إعداد دراسة التدقيق البيئي من خلال مقدم خدمة مرخص من المركز، وفقاً لنموذج هيكل الدراسة والمعلومات المبينة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة وتقديمها إلى المركز مع طلب تجديد التصريح البيئي للتشغيل وللمركز تعديل محتوى النموذج وفق ما يراه مناسباً. 2- يقوم المركز بمراجعة دراسة التدقيق البيئي، وإصدار قراره خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الدراسة، متضمنا أياً مما يلي: أ- الموافقة على دراسة التدقيق البيئي وتجديد التصريح، بعد استيفاء المقابل المالي. ب- رفض الدراسة، أو طلب تصحيح معلومات أو بيانات، أو استكمال نواقص، وعلى المركز أن يصدر قراره النهائي خلال فترة (30) يوماً من تاريخ استلام الدراسة المعدلة. 3- للمركز تمديد فترة المراجعة المحددة في الفقرة (2) من (ثانياً) من هذه المادة عند الحاجة لذلك مع إشعار الأشخاص بذلك لفترة لا تزيد على (15) يوماً. 4- للمركز معاينة موقع الدراسة لمطابقة التفاصيل مع الواقع. 5- عند موافقة المركز على دراسة التدقيق البيئي، يتعهد الشخص أو من يفوضه بتنفيذ نتائج وتوصيات الدراسة والاشتراطات المقررة. 6- يقوم المركز بمتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة التدقيق البيئي والاشتراطات المقررة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-والتدقيق-البيئي/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية