الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي

المادة ٣

المادة 3

* نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها: 1- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية. 2- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي. 3- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين. 4- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة. 5- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي. 6- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة. 7- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية. 8- إصدار شهادات الالتزام البيئي. 9- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المُقدمة ترتبط باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-والتدقيق-البيئي/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية