اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي
المادة ٣
المادة 3
* نطاق عمل المركز بشأن التفتيش والتدقيق البيئي
يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بالتفتيش والتدقيق البيئي، ومنها:
1- إعداد منهجية التفتيش البيئي الملائم للفئات المتنوعة للأنشطة المراد تفتيشها كالدواجن والطاقة والتعدين والصناعة وغيرها، وفق أفضل الممارسات العالمية.
2- إعداد وتنفيذ الخطط السنوية للتفتيش البيئي.
3- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة؛ والتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال المراقبة الأمنية وضبط المخالفين.
4- مراجعة تقارير التفتيش الذاتي للأشخاص، والتأكد من الالتزام البيئي وفعالية برامج التفتيش الذاتي المعتمدة.
5- إعداد الاشتراطات والضوابط المتعلقة بدراسات التدقيق البيئي.
6- مراجعة تقارير دراسات التدقيق البيئي، وإصدار القرارات ذات الصلة.
7- متابعة التزام الأشخاص بتنفيذ ما تنص عليه تقارير التفتيش الذاتي، وتقارير دراسة التدقيق البيئي، وخطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية.
8- إصدار شهادات الالتزام البيئي.
9- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال التفتيش متى ما كانت التقارير والخطط المُقدمة ترتبط باختصاصات أو صلاحيات هذه المراكز.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للتفتيش-والتدقيق-البيئي/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.