الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 97واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٩٧

المادة 97

دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، أن تصدر قراراً بإلغاء، أو إيقاف الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية: 1- إذا ثبت تقديم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص. 2- إذا ثبت تقديم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة. 3- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة. 4- إذا فقد أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجة وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة. 5- إذا تنازل عن الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة. 6- إذا صدرت بحقه ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة. 7- إذا صدر بحقه حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. 8- إذا لم يبدأ في استخدام الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليه. 9- إذا قام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالموقع محل الترخيص.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (97)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/97

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٦كل مواد النظامالمادة ٩٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية