الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 90واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٩٠

المادة 90

دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، النظر في صدور قرار منها بإيقاف نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو تعليقه، أو إلغائه، وذلك في أي من الحالات التالية: أ- إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص. ب- إذا ثبت تقديم المرخص له في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة. ج- إذا فقد المرخص له أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة. د- إذا تنازل عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة. هـ- إذا قام بتصنيع نماذج لم توافق عليها الهيئة، أو مخالفة للمواصفات التي اشترطتها الهيئة. و- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة. ز- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة. ح- إذا صدر بحق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ط- إذا ارتكب المرخص له فعلاً يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاؤه غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (90)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/90

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٩كل مواد النظامالمادة ٩١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية