الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 83واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٨٣

المادة 83

الحالة قيد التحقق من المصدر

يحظر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية دون ثبوت ملكيته، وحيازته لها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يحظر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية دون ثبوت ملكيته، وحيازته لها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (83) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/83

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٢كل مواد النظامالمادة ٨٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية