الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 81واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٨١

المادة 81

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- للهيئة -دون غيرها- استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي، للترويج عن منتجاتها في هذا المجال. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح لغيرها باستثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة منها. 3- تستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الأثرية في حالة الاستخدام الشخصي، أو لأغراض تعليمية، أو ثقافية، أو لأغراض الترويج السياحي من خلال الأجهزة الحكومية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- للهيئة -دون غيرها- استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي، للترويج عن منتجاتها في هذا المجال. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح لغيرها باستثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة منها. 3- تستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الأثرية في حالة الاستخدام الشخصي، أو لأغراض تعليمية، أو ثقافية، أو لأغراض الترويج السياحي من خلال الأجهزة الحكومية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (81) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/81

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨٠كل مواد النظامالمادة ٨٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية