اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
على الهيئة إجابة الجهات الحكومية والخاصة التي أوجب عليها النظام إبلاغ الهيئة عند ظهور مواقع مشروعاتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها البلاغ، وذلك بإحدى الإجابات الآتية: 1- أن ما ظهر أو اكتشف غير خاضع للنظام ولوائحه. 2- أن ما ظهر أو اكتشف يعد تراثاً عمرانياً محمياً بموجب أحكام النظام ولوائحه. 3- أهمية المحافظة على ما ظهر أو اكتشف لاحتمال أن يكون تراثاً عمرانياً، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسته وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.