اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٧٩
المادة 79
1- الهيئة هي صاحبة الحق الأصيل في إنتاج النماذج الأثرية، وعليها أن تضع ختم، أو شعار الهيئة على تلك النماذج، لتمييزها عن غيرها. وللهيئة الترخيص للأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من داخل المملكة، أو خارجها بإنتاج النماذج الأثرية وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة ويحدد الدليل الإجرائي الأحكام والإجراءات والشروط المتعلقة بالتراخيص والمقابل المالي.
2- تخضع النماذج الأثرية وصورها التي تنتجها الهيئة، أو المرخص لهم بذلك وكيفية تداولها لحقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، وجميع الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (79)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/79
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.