اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٧٧
المادة 77
الحالة قيد التحقق من المصدر
يجوز تداول الآثار المنقولة التالية في ضوء ما تحدده الهيئة من ضوابط يتعين مراعاتها في التداول:
1- العملات النقدية القديمة.
2- منتجات الفنون القديمة.
3- منتجات الفنون الإسلامية.
4- الأحافير.
5- الصخور.
ويجوز للهيئة إضافة أي قطع أثرية أخرى للتداول مستقبلاً إذا رأت ذلك بالضوابط والشروط التي يحددها الرئيس بقرار يصدر منه.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
يجوز تداول الآثار المنقولة التالية في ضوء ما تحدده الهيئة من ضوابط يتعين مراعاتها في التداول: 1- العملات النقدية القديمة. 2- منتجات الفنون القديمة. 3- منتجات الفنون الإسلامية. 4- الأحافير. 5- الصخور. ويجوز للهيئة إضافة أي قطع أثرية أخرى للتداول مستقبلاً إذا رأت ذلك بالضوابط والشروط التي يحددها الرئيس بقرار يصدر منه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (77) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/77
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.