اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٧٤
المادة 74
1- إذا رغب مالك الأثر المنقول المسجل في سجل الآثار بوصفه تراثاً وطنياً في تداوله بأي وسيلة من وسائل التداول، فعليه التقيد بما يلي:
أ- الحصول على ترخيص من الهيئة.
ب- أن يكون التداول داخل حدود المملكة فقط.
ج- عرض الأثر على الهيئة أولاً إذا كان يرغب في بيعه.
د- إبلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر بأنه مسجل في سجل الآثار، وتزويده برقم تسجيله في السجل.
هـ - إبلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر بإجراءات الحماية المتخذة في شأنه.
و- إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الملكية.
ز- إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء إجراءات نقل الملكية بتمام عملية نقل الملكية، وتزويدها باسم المالك الجديد، وبالمستندات التي تطلبها لإثبات ذلك.
2- تتولى الهيئة التأشير في سجل الآثار بما يفيد نقل ملكية الأثر المنقول، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكية، وتاريخه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (74)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/74
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.