الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 74واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٧٤

المادة 74

1- إذا رغب مالك الأثر المنقول المسجل في سجل الآثار بوصفه تراثاً وطنياً في تداوله بأي وسيلة من وسائل التداول، فعليه التقيد بما يلي: أ- الحصول على ترخيص من الهيئة. ب- أن يكون التداول داخل حدود المملكة فقط. ج- عرض الأثر على الهيئة أولاً إذا كان يرغب في بيعه. د- إبلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر بأنه مسجل في سجل الآثار، وتزويده برقم تسجيله في السجل. هـ - إبلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر بإجراءات الحماية المتخذة في شأنه. و- إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الملكية. ز- إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء إجراءات نقل الملكية بتمام عملية نقل الملكية، وتزويدها باسم المالك الجديد، وبالمستندات التي تطلبها لإثبات ذلك. 2- تتولى الهيئة التأشير في سجل الآثار بما يفيد نقل ملكية الأثر المنقول، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكية، وتاريخه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (74)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/74

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٣كل مواد النظامالمادة ٧٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية