الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 67واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٦٧

المادة 67

لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، إلا بعد الحصول على الترخيص. الفصل الثالث: مزادات بيع الآثار المنقولة

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (67)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/67

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦٦كل مواد النظامالمادة ٦٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية