اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٦
المادة 6
تقوم الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آليات وإجراءات لتنظيم العمل المشترك بين الهيئة وتلك الجهات، وبخاصة فيما يتعلق بالموضوعات الآتية:
1- تحديد وتخصيص مواقع التراث العمراني.
2- المحافظة على مواقع التراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو تخطيط المناطق الزراعية والصناعية أو مناطق البترول والتعدين، أو عند توسيعها، أو تجميلها، أو تنفيذ بنيتها التحتية، أو تطوير مرافقها، أو خدماتها، وآلية مراعاة حقوق الارتفاق لها، بما في ذلك آلية إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول مواقع التراث العمراني، وتحديد ضوابطها واشتراطاتها وتوثيقها ضمن المخططات المعتمدة.
3- الحصول على موافقة الهيئة قبل إقرار مشروعات التخطيط العمراني التي تقع فيها أو في نطاقها المكاني مواقع تراث عمراني.
4- شروط وإجراءات منح رخص البناء، أو الترميم، أو الهدم والإزالة، أو التهذيب في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، أو تجديدها أو إلغائها.
5- إصدار رخص البناء أو الترميم أو الحفر وتمديدات شبكة المرافق والبنية التحتية في الأماكن المجاورة لمواقع التراث العمراني.
6- تحديد ضوابط منطقة الحماية واشتراطاتها.
7- توفير جميع الخدمات اللازمة لمواقع التراث العمراني وما يلزمها من مرافق كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات وبما لا يؤثر على سلامة المباني التراثية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.