الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 56واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٥٦

المادة 56

الحالة قيد التحقق من المصدر

يكون المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب مسؤولاً عن المخالفات، والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها الهيئة قراراً بإيقاف النشاط المرخص له، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، أو تعديله. الفصل الخامس: اللجنة العلمية 1- تشكل بقرار من الرئيس لجنة علمية دائمة برئاسة مدير عام مركز البحوث والدراسات الأثرية، ويحدد بالقرار نائب الرئيس وخمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين السعوديين. 2- تختص اللجنة بدراسة ما يعرض عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وأبحاث في شأن أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، والتوصية بنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الآثار، ومستودعات الهيئة. 3- تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل في الهيئة أو في المكان الذي يحدده رئيسها. 4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل بخلاف رئيسها، وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويبلغ به أعضاؤها. 5- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 6- يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. الفصل السادس: الدراسات في مجال الآثار
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يكون المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب مسؤولاً عن المخالفات، والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها الهيئة قراراً بإيقاف النشاط المرخص له، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، أو تعديله. الفصل الخامس: اللجنة العلمية 1- تشكل بقرار من الرئيس لجنة علمية دائمة برئاسة مدير عام مركز البحوث والدراسات الأثرية، ويحدد بالقرار نائب الرئيس وخمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين السعوديين. 2- تختص اللجنة بدراسة ما يعرض عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وأبحاث في شأن أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، والتوصية بنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الآثار، ومستودعات الهيئة. 3- تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل في الهيئة أو في المكان الذي يحدده رئيسها. 4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل بخلاف رئيسها، وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويبلغ به أعضاؤها. 5- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت. 6- يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. الفصل السادس: الدراسات في مجال الآثار

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (56) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/56

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٥كل مواد النظامالمادة ٥٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية