الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 54واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٥٤

المادة 54

الحالة قيد التحقق من المصدر

دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، للجنة المنصوص عليها في المادة (التسعين) من النظام، النظر في صدور قرار منها بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه في أي من الحالات التالية: أ- إذا ثبت تقديم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص. ب- إذا ثبت تقديم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة. ج- إذا فقد أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها بالدليل الإجرائي للترخيص، ولم يقم المرخص له بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة. د- إذا تنازل المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة. هـ- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة. و- إذا ثبت أن المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب استولى على أي أثر من الآثار التي عثر عليها، أو أتلفه، أو هربه، أو ساعد على أي من ذلك. ز- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة. ح- إذا صدر في حق المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ط- إذا ارتكب المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب فعلاً غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، للجنة المنصوص عليها في المادة (التسعين) من النظام، النظر في صدور قرار منها بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه في أي من الحالات التالية: أ- إذا ثبت تقديم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص. ب- إذا ثبت تقديم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة. ج- إذا فقد أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها بالدليل الإجرائي للترخيص، ولم يقم المرخص له بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة. د- إذا تنازل المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة. هـ- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة. و- إذا ثبت أن المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب استولى على أي أثر من الآثار التي عثر عليها، أو أتلفه، أو هربه، أو ساعد على أي من ذلك. ز- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة. ح- إذا صدر في حق المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام. ط- إذا ارتكب المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب فعلاً غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (54) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/54

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٣كل مواد النظامالمادة ٥٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية