الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 52واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٥٢

المادة 52

يتعين عند إجراء الدراسة للمعثور الأثري اتباع الضوابط التالية: 1- أن تكون دراسته بمعرفة أحد أعضاء البعثة المرخص لها، وفي حالة تعذر قيامه بها لأي سبب، فيقوم بإعدادها شخص ترشحه الهيئة لديه دراية بالموقع. 2- أن تتوافر في من يعد دراسة عنه خلفية عن الدراسات السابقة حول المواقع الأثرية في منطقة البحث. 3- يجب أن يكون القائم بالدراسة باحثاً من أصحاب الاختصاص في نوع المعثور الأثري.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (52)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/52

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥١كل مواد النظامالمادة ٥٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية