اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٥٢
المادة 52
يتعين عند إجراء الدراسة للمعثور الأثري اتباع الضوابط التالية:
1- أن تكون دراسته بمعرفة أحد أعضاء البعثة المرخص لها، وفي حالة تعذر قيامه بها لأي سبب، فيقوم بإعدادها شخص ترشحه الهيئة لديه دراية بالموقع.
2- أن تتوافر في من يعد دراسة عنه خلفية عن الدراسات السابقة حول المواقع الأثرية في منطقة البحث.
3- يجب أن يكون القائم بالدراسة باحثاً من أصحاب الاختصاص في نوع المعثور الأثري.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (52)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/52
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.