اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٤٧
المادة 47
الحالة قيد التحقق من المصدر
لا يجوز لغير الهيئة القيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار داخل حدود المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية، إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال المسح والتنقيب من الهيئة.
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
لا يجوز لغير الهيئة القيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار داخل حدود المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية، إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال المسح والتنقيب من الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (47) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.