الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٤٣

المادة 43

دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للهيئة أن تصدر قراراً بإلغاء الموافقة الممنوحة للقائم بأعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- إذا ثبت تقديمه أوراقاً مزورة. 2- إذا ثبت تقديمه في طلبه أو في الإقرارات أو المستندات المقدمة منه بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة. 3- إذا ثبت أن في استمرار تنفيذه الأعمال خطراً على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة. 4- إذا فقد أحد شروط أو متطلبات الموافقة، ولم يقم بتصحيح أوضاعه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (43)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية