اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٣٨
المادة 38
يجب على كل من يرغب في الحصول على تصنيف أعمال التراث العمراني وفق ما هو وارد في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذه اللائحة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
1- أصل بطاقة هوية طالب التصنيف وصورة منها.
2- أصل السجل التجاري، وصورة منه.
3- شهادة تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
4- تقديم ما يفيد الخبرة الفنية في مجال صيانة وترميم التراث العمراني والخبرات الأخرى.
5- تقديم صورة جواز السفر ورخصة الإقامة وتأشيرة الدخول وتصريح العمل، أو ترخيص الاستثمار إذا كان طالب التصنيف أجنبياً.
وعلى المتقدم استيفاء جميع الشروط الأخرى التي تراها الهيئة للحصول على تصنيف أعمال التراث العمراني، وتصدر الهيئة شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ موافقتها، مع الأخذ في الاعتبار مدة سريان شهادة تصنيف المقاول الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (38)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/38
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.