الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 30واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٣٠

المادة 30

تتولى الهيئة مساعدة ملاك وحائزي مواقع ومباني التراث العمراني المصنفة، ودعمهم في جهود حمايتها والمحافظة عليها وتطويرها، وذلك من خلال أي مما يأتي: 1- ما تخصصه الهيئة من صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للاتفاق على حماية المواقع والمباني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة. 2- دعم الملاك للحصول على قروض ميسرة من خلال مؤسسات التمويل الحكومية أو الخاصة. 3- الاشتراك مع مالك أو حائز الموقع أو المبنى في تكاليف صيانته أو إصلاحه أو ترميمه، إذا عجز عن القيام بذلك بحسب الآتي: أ- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفاً على فئة (أ)، فيمكن للهيئة بحسب تقديرها أن تشارك بنسبة تتراوح بين (60%) و(80%). ب- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفاً على فئة (ب)، فيمكن للهيئة بحسب تقديرها أن تشارك بنسبة تتراوح بين (40%) و(60%). ت- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفاً على فئة (ج)، فيمكن للهيئة بحسب تقديرها أن تشارك بنسبة تتراوح بين (20%) و(40%). ث- أي أسلوب آخر تراه الهيئة. الفصل السابع: صيانة التراث العمراني واستغلاله واستثماره

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (30)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/30

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٩كل مواد النظامالمادة ٣١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية