اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
المادة ٢٥
المادة 25
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعمل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على مواقع التراث العمراني التي يملكها أو يحوزها القطاع الخاص بطريقة نظامية وحمايتها، من خلال الإجراءات التالية: 1- توعية الملاك والحائزين، وإعلامهم بأهمية مواقعهم التراثية وبضرورة المحافظة عليها والمبادرة إلى تصنيفها وتسجيلها، وترميمها، وصيانتها، واستثمارها. 2- تشجيع الملاك والحائزين على تكوين جمعيات أو شركات فيما بينهم، أو مع غيرهم، أو بالاشتراك والتعاون مع الهيئة وفقاً للأنظمة. 3- منح الملاك والحائزين موافقات أو تراخيص بحسب الحال لتأهيل أو ترميم أو استثمار مواقع التراث العمراني، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة. 4- إبرام عقود مع من يرغب من الملاك والحائزين في هبة موقع أو مبنى تراث عمراني، أو التنازل عنه، أو بيعه بثمن عمراني أو بيعه بثمن رمزي إلى الهيئة، أو وضعه تحت تصرفها، أو جعله في حيازتها لمدة معينة، أو إيجاره أو غير ذلك من عقود التراضي، بعد موافقة المجلس ووفقاً لأحكام النظام ولوائحه. 5- نقل ملكية المواقع أو المباني الموهوبة أو المتنازل عنها للهيئة وفقاً للإجراءات النظامية. 6- إدراج مواقع ومباني التراث العمراني المستلمة من الملاك والحائزين ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها. 7- نزع ملكية موقع أو مبنى التراث العمراني المسجل إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. 8- للهيئة اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر وفقاً للمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة. 9- إخلاء مواقع ومباني التراث العمراني من شاغليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة، وذلك مقابل تعويض عادل وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار. 10- الاستعانة بالحراسات الأمنية الخاصة في الحالات التي تتطلب ذلك. 11- إلزام كل من يتعدى على مواقع أو مباني التراث العمراني بالتوقف الفوري عن ذلك وتطبيق العقوبات النظامية في حقه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/25
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.