الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٢٢

المادة 22

الحالة قيد التحقق من المصدر

لا يجوز تقليص منطقة الحماية إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كان ارتفاع الموقع أو المبنى يقل عن عشرين متراً. 2- إذا كان طول وعرض الموقع أو المبنى يقل عن ستين متراً. 3- إذا كان حجم الموقع أو المبنى صغيراً ولا يشكل خطورة من حيث مكوناته. 4- إذا كانت هناك عدة مبانٍ ملاصقة لبعضها ورئُي أن من المصلحة ضمها في منطقة حماية واحدة. 5- إذا كانت حالة الموقع أو المبنى جيدة ولا يخشى من انهياره أو سقوط أجزاء منه. 6- إذا وجد الموقع أو المبنى ضمن نسيج عمراني لا يسمح بتنفيذ كل ضوابط منطقة الحماية أو اشتراطاتها، أو بعضها. 7- أي حالة أخرى تتفق عليها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    لا يجوز تقليص منطقة الحماية إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كان ارتفاع الموقع أو المبنى يقل عن عشرين متراً. 2- إذا كان طول وعرض الموقع أو المبنى يقل عن ستين متراً. 3- إذا كان حجم الموقع أو المبنى صغيراً ولا يشكل خطورة من حيث مكوناته. 4- إذا كانت هناك عدة مبانٍ ملاصقة لبعضها ورئُي أن من المصلحة ضمها في منطقة حماية واحدة. 5- إذا كانت حالة الموقع أو المبنى جيدة ولا يخشى من انهياره أو سقوط أجزاء منه. 6- إذا وجد الموقع أو المبنى ضمن نسيج عمراني لا يسمح بتنفيذ كل ضوابط منطقة الحماية أو اشتراطاتها، أو بعضها. 7- أي حالة أخرى تتفق عليها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (22) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية