الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 20واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ٢٠

المادة 20

إذا أصدرت الهيئة قراراً بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي لموقع أو مبنى التراث العمراني، أو رأت عدم ضرورة تسجيله، فتقوم بإبلاغ مالكه بعدم اعتباره تراثاً عمرانياً، وتمكينه من التصرف فيه. الفصل الخامس: منطقة حماية التراث العمراني

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (20)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/20

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٩كل مواد النظامالمادة ٢١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية