الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 106واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ١٠٦

المادة 106

الحالة قيد التحقق من المصدر

تتخذ الهيئة في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم الموقع، والمبنى الأثري والتراثي التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ عليها، وعلى محتوياتها، وشكلها الجمالي، ونشاطها، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلباً على النشاط الأصلي. ولا يجوز منح الموافقة على أي استثمار في تلك المواقع إذا كان يترتب على الاستثمار الإضرار بأي منها، أو التقليل من قيمتها، أو من أهميتها التاريخية أو التراثية.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تتخذ الهيئة في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم الموقع، والمبنى الأثري والتراثي التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ عليها، وعلى محتوياتها، وشكلها الجمالي، ونشاطها، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلباً على النشاط الأصلي. ولا يجوز منح الموافقة على أي استثمار في تلك المواقع إذا كان يترتب على الاستثمار الإضرار بأي منها، أو التقليل من قيمتها، أو من أهميتها التاريخية أو التراثية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (106) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/106

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠٥كل مواد النظامالمادة ١٠٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية