الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني/المادة 100واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني

المادة ١٠٠

المادة 100

لمستثمر الأثر، أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مقابل مالي لزيارته بعد موافقة الهيئة عليه بقرار الرئيس، ويراعى عند تحديد المقابل أن يكون كتعويض متناسب مع مصروفات المحافظة على الأثر، أو موقع التراث العمراني، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور لزيارته. الفصل الثاني: اللجان

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني، المادة (100)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاثار-والتراث-العمراني/art/100

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩٩كل مواد النظامالمادة ١٠١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية