الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ٣١

المادة 31

الحالة قيد التحقق من المصدر

المخالفات والعقوبات: دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة تعاقب: | المخالفة | قيمة المخالفة | | 1-  كل سفينة خاضعة لهذه اللائحة لا تحمل شهادة إدارة مياه الصابورة. | غرامة مائة ألف ريال. | | 2-  كل سفينة تحمل شهادة منتهية صلاحيتها ولم يتم تجديدها. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 3-  كل سفينة تستخدم الشهادة في غير الغرض المخصص له. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 4-  كل سفينة لا تحمل سجل إدارة مياه الصابورة. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 5-  كل سفينة لا تدون المعلومات الخاصة بإدارة مياه الصابورة. | غرامة ثلاثين ألف ريال. | | 6-  كل سفينة لا يتوفر عليها خطة لإدارة مياه الصابورة معتمدة. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 7-  كل سفينة لا تحقق أياً من متطلبات إدارة مياه الصابورة والرواسب الأخرى على السفينة. | غرامة ثلاثين ألف ريال عن كل مخالفة. | | 8-  كل سفينة تقوم بتبديل مياه الصابورة خلافاً لمتطلبات هذه اللائحة. | غرامة مائة ألف ريال. | "تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF" تنزيل الملف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    المخالفات والعقوبات: دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة تعاقب: | المخالفة | قيمة المخالفة | | 1-  كل سفينة خاضعة لهذه اللائحة لا تحمل شهادة إدارة مياه الصابورة. | غرامة مائة ألف ريال. | | 2-  كل سفينة تحمل شهادة منتهية صلاحيتها ولم يتم تجديدها. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 3-  كل سفينة تستخدم الشهادة في غير الغرض المخصص له. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 4-  كل سفينة لا تحمل سجل إدارة مياه الصابورة. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 5-  كل سفينة لا تدون المعلومات الخاصة بإدارة مياه الصابورة. | غرامة ثلاثين ألف ريال. | | 6-  كل سفينة لا يتوفر عليها خطة لإدارة مياه الصابورة معتمدة. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 7-  كل سفينة لا تحقق أياً من متطلبات إدارة مياه الصابورة والرواسب الأخرى على السفينة. | غرامة ثلاثين ألف ريال عن كل مخالفة. | | 8-  كل سفينة تقوم بتبديل مياه الصابورة خلافاً لمتطلبات هذه اللائحة. | غرامة مائة ألف ريال. | "تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF" تنزيل الملف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية