اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م
المادة ٣١
المادة 31
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
المخالفات والعقوبات: دون الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة تعاقب: | المخالفة | قيمة المخالفة | | 1- كل سفينة خاضعة لهذه اللائحة لا تحمل شهادة إدارة مياه الصابورة. | غرامة مائة ألف ريال. | | 2- كل سفينة تحمل شهادة منتهية صلاحيتها ولم يتم تجديدها. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 3- كل سفينة تستخدم الشهادة في غير الغرض المخصص له. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 4- كل سفينة لا تحمل سجل إدارة مياه الصابورة. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 5- كل سفينة لا تدون المعلومات الخاصة بإدارة مياه الصابورة. | غرامة ثلاثين ألف ريال. | | 6- كل سفينة لا يتوفر عليها خطة لإدارة مياه الصابورة معتمدة. | غرامة خمسين ألف ريال. | | 7- كل سفينة لا تحقق أياً من متطلبات إدارة مياه الصابورة والرواسب الأخرى على السفينة. | غرامة ثلاثين ألف ريال عن كل مخالفة. | | 8- كل سفينة تقوم بتبديل مياه الصابورة خلافاً لمتطلبات هذه اللائحة. | غرامة مائة ألف ريال. | "تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF" تنزيل الملف جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (31) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/31
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.