الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م/المادة 25واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م

المادة ٢٥

المادة 25

الحالة قيد التحقق من المصدر

الرصد وأخذ العينيات على اليابسة: 1- يتم قياس أي تغيير في عدد الكائنات العضوية لأغراض الاختبار، وذلك بعد معالجتها وخلال تخزينها في صهريج التخزين الذي يحاكي صهاريج مياه الصابورة. 2- يجوز للجهات المعنية المختصة إجراء دورتي المقارنة والمعالجة بالتزامن أو الواحدة تلو الأخرى. 3- يجب إتاحة وسائل أو منشآت لأخذ العينات الاستدلالية للمياه المعالجة أو غير المعالجة وذلك لغرض المقارنة وما قد يترتب عليها أثر ممكن من التأثيرات السلبية على الكائنات العضوية القياسية. 4- يجب تحليل العينات في أقرب وقت ممكن بعد جمعها وتحليلها وهي حية في غضون وقت معين بحيث يتم تحليلها بدقة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الرصد وأخذ العينيات على اليابسة: 1- يتم قياس أي تغيير في عدد الكائنات العضوية لأغراض الاختبار، وذلك بعد معالجتها وخلال تخزينها في صهريج التخزين الذي يحاكي صهاريج مياه الصابورة. 2- يجوز للجهات المعنية المختصة إجراء دورتي المقارنة والمعالجة بالتزامن أو الواحدة تلو الأخرى. 3- يجب إتاحة وسائل أو منشآت لأخذ العينات الاستدلالية للمياه المعالجة أو غير المعالجة وذلك لغرض المقارنة وما قد يترتب عليها أثر ممكن من التأثيرات السلبية على الكائنات العضوية القياسية. 4- يجب تحليل العينات في أقرب وقت ممكن بعد جمعها وتحليلها وهي حية في غضون وقت معين بحيث يتم تحليلها بدقة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن لعام 2004م، المادة (25) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-لضبط-واداره-مياه-الصابوره-الاتزان-والرواسب-في-السفن-لعام-2004م/art/25

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٤كل مواد النظامالمادة ٢٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية