اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
المادة ٨
المادة 8
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
إصدار الشهادة من قبل سلطة بحرية تابعة لدولة طرف في الاتفاقية # 1- يجوز أن تخضع السفينة السعودية للمعاينة لدى دولة طرف في هذه الاتفاقية بناءً على طلب السلطة البحرية وفي حال استوفت السفينة السعودية للمتطلبات تصدر لها الشهادة، ويجب أن يصادق على الشهادة في حال تطلب الأمر ذلك. # 2- تقوم الدولة الطرف في الاتفاقية عند معاينة السفينة السعودية بإرسال نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة إلى السلطة البحرية عند طلبها. # 3- يجب أن تتضمن الشهادة نصاً يفيد أنها صادرة بناءً على طلب السلطة البحرية. #
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-بشان-ضبط-النظم-السفينيه-المقاومه-لالتصاق-الشوائب-ذات-الاثار-المؤذيه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.