الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

المادة ٣

المادة 3

الحالة قيد التحقق من المصدر

نطاق التطبيق # مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي: # 1- السفينة السعودية أينما وجدت. # 2- السفينة الأجنبية داخل الحدود البحرية للمملكة، أو أثناء وجودها داخل حوض بناء وصيانة السفن في المملكة. # 3- جميع السفن التي تبحر في المناطق البحرية للمملكة بغض النظر عن طبيعة عملها. #
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    نطاق التطبيق # مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات المعمول بها في المملكة، تطبق أحكام هذه اللائحة على الآتي: # 1- السفينة السعودية أينما وجدت. # 2- السفينة الأجنبية داخل الحدود البحرية للمملكة، أو أثناء وجودها داخل حوض بناء وصيانة السفن في المملكة. # 3- جميع السفن التي تبحر في المناطق البحرية للمملكة بغض النظر عن طبيعة عملها. #

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية، المادة (3) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-بشان-ضبط-النظم-السفينيه-المقاومه-لالتصاق-الشوائب-ذات-الاثار-المؤذيه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية