الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

صلاحية الشهادة # 1- تلغى صلاحية الشهادة الصادرة في الحالتين الآتيتين: # أ- إذا تم تغيير أو إحلال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة، وفقاً لهذه اللائحة. # ب- إذا انتقلت السفينة إلى علم دولة أخرى. # 2- عند انتقال السفينة إلى العلم السعودي، تلغى الشهادة الصادرة لها وللسلطة البحرية إصدار شهادة جديدة للسفينة بعد إجراء معاينة أو استناداً إلى شهادة صادرة من دولة علم السفينة السابق. #
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    صلاحية الشهادة # 1- تلغى صلاحية الشهادة الصادرة في الحالتين الآتيتين: # أ- إذا تم تغيير أو إحلال النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة، وفقاً لهذه اللائحة. # ب- إذا انتقلت السفينة إلى علم دولة أخرى. # 2- عند انتقال السفينة إلى العلم السعودي، تلغى الشهادة الصادرة لها وللسلطة البحرية إصدار شهادة جديدة للسفينة بعد إجراء معاينة أو استناداً إلى شهادة صادرة من دولة علم السفينة السابق. #

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-بشان-ضبط-النظم-السفينيه-المقاومه-لالتصاق-الشوائب-ذات-الاثار-المؤذيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية