اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تعاريف # لأغراض هذه اللائحة، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى المبيّن أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: | | | | --- | --- | | المملكة | المملكة العربية السعودية. | | السلطة البحرية | الهيئة العامة للنقل ممثلة في وكالة النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. | | المنظمة | المنظمة البحرية الدولية (IMO). | | الاتفاقية | الاتفاقية الدولية لضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001 م. | | اللائحة | اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية لعام 2001 م. | | السفينة | كل منشأة بحرية وتشمل القوارب الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات، والطافيات، والمنصات الثابتة أو الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ الطافية. | | السفينة السعودية | السفينة التي ترفع علم المملكة العربية السعودية ومسجلة في أي من مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة. | | السفينة الأجنبية | السفينة التي ترفع علم دولة أجنبية معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة، أو الزائرة إلى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ، أو تحميل ركاب، أو بضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة. | | المناطق البحرية للمملكة | المناطق البحرية المحددة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 6) وتاريخ 18/ 1/ 1433 هـ. | | المفتش البحري | من تفوضه السلطة البحرية للقيام بعمليات التفتيش على السفن والتحقق من الامتثال لأحكام هذه اللائحة. | | الرقابة | الرقابة التي تتم على السفن السعودية، والسفن الأجنبية التي تتواجد في المناطق البحرية للمملكة. | | الشهادة | الشهادة الدولية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب للسفينة. | | الإقرار | الإقرار المتعلق بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب بالنسبة للسفينة التي يبلغ طولها (٢٤) أربعة وعشرين متراً ويقل وزنها عن (٤٠٠) أربعمائة طن. | | المجهز | الشخص الذي يشغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً، أو مستأجراً، أو مديراً للشيوع، ويعد المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك. | | الحمولة الإجمالية | الحمولة الإجمالية المحسوبة وفقاً للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق (1) من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 م، أو في أي اتفاقية تحل محلها. | | الطول | الطول وفقاً لتعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 م، بصيغتها المعدّلة ببروتوكول 1988 م، المتعلق بها، أو في أي اتفاقية تحل محلها. | | النظم المقاومة لالتصاق الشوائب | أي كسوة، أو طلاء، أو معالجة سطح خارجي، أو وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها أو لمنع التصاقها. | | الرحلة الدولية | أي رحلة لسفينة يحق لها أن ترفع علم إحدى الدول من أو إلى ميناء خاضع أو منطقة بحرية خاضعة لولاية دولة أخرى. | #
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب ذات الآثار المؤذية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتفاقيه-الدوليه-بشان-ضبط-النظم-السفينيه-المقاومه-لالتصاق-الشوائب-ذات-الاثار-المؤذيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.