الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

المادة ١

المادة 1

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعريفات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلٌ بحسب اختصاصه. الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة. الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطرية (سايتس CITES)، والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8 /5 /1416 هـ. ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق 1، 2، 3 الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم عليها. مؤتمر الأطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية. اللجنة العلمية: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة المركز المختص، وتختص بإبداء الرأي العلمي والفني في تنفيذ الاتفاقية، ويحدد القرار آلية عملها. الصندوق: صندوق البيئة. القوائم: قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم عليها. الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية، وموائلها. الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، أو النباتية، يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المدجنة، والأليفة. المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواءً أكان بشكل طبيعي أم غير طبيعي. المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواءً أكان مصنعاً جزئياً أو كلياً أم غير مصنع. العينة: ويقصد بها: أ- أي كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية. ب- أي منتج أو مشتق يتبين من المستندات المصاحبة له، أو من علامة أو ملصق ما، أو من ظروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية. الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو الإدخال من البحر، أو العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الإكثار لأية عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاتجار الدولي، والاتجار المحلي، والاقتناء الشخصي. الاتجار الدولي: أي تصدير، أو إعادة تصدير، أو استيراد، أو عبور، أو تفريغ، أو إعادة شحن يخضع لنظم الجمارك، وأي إدخال من البحر. الاتجار المحلي: أي نشاط يشمل النقل، والبيع، والشراء، والعرض، والإكثار، والاقتناء دون أن يكون مقصوراً على هذه الأنشطة، في أي مكان يقع تحت سيادة المملكة. الاستيراد: الإحضار، أو الإدخال، أو التفريغ، وإعادة الشحن من خارج المملكة إلى أي مكان يقع تحت سيادة المملكة. التصدير: الإخراج، أو الإرسال من أي مكان يقع تحت سيادة المملكة إلى خارج المملكة. إعادة التصدير: تصدير ما تم استيراده، سواء أكان على حالته الأصلية أم تم تغييره. الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة. العبور: المرور عبر المنافذ التي تخضع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول. النقل: نقل عينات الكائنات الفطرية داخل المملكة. التفريغ وإعادة الشحن: إجراءات تغيير وسائل الشحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك. العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والدعاية، والإعلان، والترويج. البيع: أي شكل من أشكال البيع. وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار، والمقايضة، والتبادل والإهداء بمثابة بيع. الاقتناء: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتق لأي غرض كان. الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية. الأنواع المنماة تحت الأسر: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باستخدام تقنيات التكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كلياً أو جزئياً، وفقاً لما يصدره مؤتمر الأطراف. الأنواع المنماة اصطناعياً: النباتات الفطرية التي تنتج من بذور، أو عقل، أو أنسجة، أو لحاء، أو أبواغ، أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة، وفقاً لما يصدره مؤتمر الأطراف. بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينة من موطنها الطبيعي، أو الذي وُلدت فيه، أو الذي كان مكاناً لإكثارها تحت الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو أدخلت إليه من البحر. مراكز الإيواء: الأماكن التي يحددها المركز المختص من أجل المحافظة على العينات الحية التي يتم ضبطها ورعايتها. الترخيص: وثيقة يصدرها المركز المختص للقيام بأي نشاط يتعلق بالاتجار في عينات الكائنات الفطرية. المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقاً لأحكام اللائحة. شهادات الملكية: وثيقة يصدرها المركز المختص تثبت ملكية العينة للأفراد، والتي يمكن من خلالها الانتقال بالعينات بين الدول لأكثر من مرة. الفحص عند الاتجار الدولي: تدقيق التراخيص، والشهادات، والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة والاتفاقية، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للشحنة، بما في ذلك فحص العينات، وأخذ عينات منها إذا دعت الحاجة بغرض تحليلها أو فحصها. الممتلكات الشخصية أو العائلية: هي العينات التي يمتلكها أشخاص، وتكون جزءاً من ممتلكاتهم المعتادة. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعريفات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام البيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلٌ بحسب اختصاصه. الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة. الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطرية (سايتس CITES)، والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8 /5 /1416 هـ. ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق 1، 2، 3 الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم عليها. مؤتمر الأطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية. اللجنة العلمية: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة المركز المختص، وتختص بإبداء الرأي العلمي والفني في تنفيذ الاتفاقية، ويحدد القرار آلية عملها. الصندوق: صندوق البيئة. القوائم: قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم عليها. الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية، وموائلها. الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، أو النباتية، يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المدجنة، والأليفة. المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواءً أكان بشكل طبيعي أم غير طبيعي. المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواءً أكان مصنعاً جزئياً أو كلياً أم غير مصنع. العينة: ويقصد بها: أ- أي كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية. ب- أي منتج أو مشتق يتبين من المستندات المصاحبة له، أو من علامة أو ملصق ما، أو من ظروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية. الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو الإدخال من البحر، أو العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الإكثار لأية عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاتجار الدولي، والاتجار المحلي، والاقتناء الشخصي. الاتجار الدولي: أي تصدير، أو إعادة تصدير، أو استيراد، أو عبور، أو تفريغ، أو إعادة شحن يخضع لنظم الجمارك، وأي إدخال من البحر. الاتجار المحلي: أي نشاط يشمل النقل، والبيع، والشراء، والعرض، والإكثار، والاقتناء دون أن يكون مقصوراً على هذه الأنشطة، في أي مكان يقع تحت سيادة المملكة. الاستيراد: الإحضار، أو الإدخال، أو التفريغ، وإعادة الشحن من خارج المملكة إلى أي مكان يقع تحت سيادة المملكة. التصدير: الإخراج، أو الإرسال من أي مكان يقع تحت سيادة المملكة إلى خارج المملكة. إعادة التصدير: تصدير ما تم استيراده، سواء أكان على حالته الأصلية أم تم تغييره. الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة. العبور: المرور عبر المنافذ التي تخضع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول. النقل: نقل عينات الكائنات الفطرية داخل المملكة. التفريغ وإعادة الشحن: إجراءات تغيير وسائل الشحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك. العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والدعاية، والإعلان، والترويج. البيع: أي شكل من أشكال البيع. وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار، والمقايضة، والتبادل والإهداء بمثابة بيع. الاقتناء: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتق لأي غرض كان. الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية. الأنواع المنماة تحت الأسر: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باستخدام تقنيات التكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كلياً أو جزئياً، وفقاً لما يصدره مؤتمر الأطراف. الأنواع المنماة اصطناعياً: النباتات الفطرية التي تنتج من بذور، أو عقل، أو أنسجة، أو لحاء، أو أبواغ، أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة، وفقاً لما يصدره مؤتمر الأطراف. بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينة من موطنها الطبيعي، أو الذي وُلدت فيه، أو الذي كان مكاناً لإكثارها تحت الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو أدخلت إليه من البحر. مراكز الإيواء: الأماكن التي يحددها المركز المختص من أجل المحافظة على العينات الحية التي يتم ضبطها ورعايتها. الترخيص: وثيقة يصدرها المركز المختص للقيام بأي نشاط يتعلق بالاتجار في عينات الكائنات الفطرية. المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقاً لأحكام اللائحة. شهادات الملكية: وثيقة يصدرها المركز المختص تثبت ملكية العينة للأفراد، والتي يمكن من خلالها الانتقال بالعينات بين الدول لأكثر من مرة. الفحص عند الاتجار الدولي: تدقيق التراخيص، والشهادات، والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة والاتفاقية، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للشحنة، بما في ذلك فحص العينات، وأخذ عينات منها إذا دعت الحاجة بغرض تحليلها أو فحصها. الممتلكات الشخصية أو العائلية: هي العينات التي يمتلكها أشخاص، وتكون جزءاً من ممتلكاتهم المعتادة. المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتجار-بالكائنات-الفطريه-ومنتجاتها-ومشتقاتها/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية