الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٤٣

المادة 43

الشروط الواجب توفرها في متجر المبيدات يجب أن تتوفر في متجر المبيدات، الشروط الواجب توفرها في مخزن المبيدات بالإضافة إلى الشروط الآتية: - أن يكون المتجر مرخصاً كمحل لبيع المبيدات. - أن يكون الشخص البائع للمبيدات بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات سارية المفعول ويلزم تواجده بشكل دائم ويغلق المحل من قبل المفتش في حال عدم تواجد البائع المختص. - تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات بداخل المكان المخصص لبيع المدخلات الزراعية، ويجب أن يتوفر في هذا القسم جميع الشروط الموضوعة من قبل السلطة المختصة والمنصوص عليها في هذه اللائحة. - عدم تداول أو بيع المواد الغذائية أو أي مواد للاستهلاك الآدمي أو الحيواني في متجر بيع المبيدات. - الاحتفاظ بسجل منفصل تدون فيه حركة المبيدات بالمحل أو المخزن وكذلك أسعار البيع وعناوين المشترين، لمدة (5) سنوات على الأقل. - أن يكون المكان محمياً من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه. - توفر إمكانيات الإسعافات الأولية. - توفر الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي. - أي اشتراطات أخرى تصدرها السلطة المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (43)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية