اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٤
المادة 4
اختصاصات لجان تسجيل المبيدات
- دراسة طلبات التسجيل المقدمة إلى السلطة المختصة ومراجعتها.
- التحقق من أن البيانات المقدمة في طلب التسجيل تتفق مع شروط التسجيل كما هي مبينة في المادة (6) من هذه اللائحة، ويمكن للجنة أن تستعين بالخبراء في هذا المجال.
- اعتماد نماذج تسجيل المبيدات (يصمم نموذج لهذا الغرض).
- تحديد المبيدات التي يسمح بإدخالها ضمن برنامج التسجيل.
- تقوم اللجنة بتكليف بعض المختصين بتقييم أداء وفعالية وتأثير المبيدات المسجلة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
- تلقي نتائج تقييم المبيدات.
- تجتمع اللجنة دورياً لمراجعة طلبات التسجيل الواردة والتوصية إلى السلطة المختصة بتسجيل المبيدات التي استوفت جميع شروط التسجيل المنصوص عليها في هذه اللائحة.
- تصدر اللجنة القرار بشأن الموافقة من عدمها على تسجيل المبيد.
- تضع اللجنة القواعد والطرق المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات، وكيفية حفظ السجلات السرية وتحديد من له حق الاطلاع عليها.
- سرية المعلومات وحمايتها:
- سيتم التعامل مع المعلومات المقدمة في طلب تسجيل المبيد على أنها ملك لطالب التسجيل وسيتم الحفاظ عليها في ملف سري لدى السلطة المختصة ويتم استخدامها لغرض الفحص فقط.
- لن يتم الكشف عن هذه المعلومات أو استخدامها لغرض تقييم تسجيل أي مبيد آخر وبشكل يضر بمصالح طالب التسجيل إلا إذا كانت هناك موافقة كتابية من جانب مالك المعلومات أو إذا كانت الفترة التي تخضع فيها المعلومات للحماية قد انتهت.
- لا يتم التعامل مع أي معلومات معروفة للعامة أو متاحة لهم على أنها معلومات سرية.
- سيتم تحديد المعلومات السرية في الوثائق وقـائمـة الوثائق المقدمة من جـانـب المتقدم بطلـب تسجيل المبيد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.