اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٣٤
المادة 34
استيراد المواد الحاملة
لا يجوز استيراد المواد الحاملة اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيدات إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتضمنها المستندات المرفقة مع طلب التسجيل وبعد موافقة السلطة المختصة وبالكميات التي تحددها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.