الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٢٨

المادة 28

تحليل المبيد - يتولى المختبر المختص تحليل عينة المبيد وفقاً لطريقة تحليل المبيد المعتمدة عالمياً والمدونة بملف تسجيل المبيد وإصدار شهادة التحليل وإرسالها إلى السلطة المختصة. - تقوم السلطة المختصة بإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل. - يجرى التحليل بغرض التسجيل أو إعادة التسجيل أو الإفراج الجمركي أو إعادة التعبئة أو تمديد صلاحية أو السماح بالتداول أو التجريب أو التصنيع أو التجهيز. - تشمل تحاليل المبيد: مراقبة الجودة، المتبقيات، الشوائب وغيرها من التحاليل التي تطلب في أي مرحلة من مراحل إجراءات تسجيل المبيد أو استيراده أو تصديره أو تصنيعه أو مراقبته أثناء التسويق أو الاستعمال، على أن يتم ذلك في مختبرات مرجعية في المملكة أو خارجها وبالطرق المعتمدة دولياً من المنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية) لمثل هذا النوع من التحاليل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (28)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية