اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٢١
المادة 21
إصدار تراخيص إقامة مصانع تصنيع وتجهيز المبيدات
- في حالة موافقة السلطة المختصة على منح ترخيص تصنيع أو تجهيز المبيدات، يصدر قرار من الوزير أو رئيس السلطة المختصة بتوصية من السلطة المختصة بإصدار قرار بالترخيص، وتتولى إخطار صاحب الطلب كتابياً بذلك.
- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات المسجلة إلا في مصنع مخصص لذلك، ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع أو التجهيز أو إعادة التعبئة إلى السلطة المختصة بالمملكة مستوفياً كل شروط الجهات ذات العلاقة.
- يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات ولنفس المدة، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص، ويلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة في حالة مخالفة شرط من شروطه.
- يترك تحديد رسوم إصدار التراخيص إلى السلطة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (21)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/21
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.