الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

المادة ٧

المادة 7

إلغاء الترخيص يحق للهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية: 1- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص. 2- إفلاس المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب. 3- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. 4- بعد بمرور (15) يومًا دون تصحيح الإخلال بأحد شروط الترخيص. 5- قرار يصدر من الهيئة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء الترخيص. 6- تعديل كيان المنشأة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 7- كل منشأة لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق القرارات الصادرة عن المنظمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية