اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية
المادة ٧
المادة 7
إلغاء الترخيص
يحق للهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:
1- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص.
2- إفلاس المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب.
3- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
4- بعد بمرور (15) يومًا دون تصحيح الإخلال بأحد شروط الترخيص.
5- قرار يصدر من الهيئة بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء الترخيص.
6- تعديل كيان المنشأة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
7- كل منشأة لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق القرارات الصادرة عن المنظمة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.