اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية
المادة ١٨
المادة 18
العقوبات
دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:
| | | |
| --- | --- | --- |
| م | المخالفة | الغرامة بالريال السعودي |
| 1 | كل منشأة تمارس النشاط دون ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 2 | كل منشأة تزاول نشاطًا بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده خلال المدة المسموح بها. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 3 | كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 4 | كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 5 | كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عامل غير حاصل على بطاقة فني من الهيئة. | (5000) خمسة آلاف ريال عن كل عامل مخالف |
| 6 | كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير نظام الجودة في العمل البحري. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 7 | كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة المسبقة. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 8 | قيام المتنازل إليه بممارسة النشاط قبل نقل الترخيص إليه. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 9 | كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (12). | (5000) خمسة آلاف ريال عن كل التزام |
| 10 | يعاقب المرخص له في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 11 | كل من يعطل أو يعوق عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم. | (10000) عشرة آلاف ريال |
| 12 | عدم حفظ السجلات والبيانات في حال طلبتها الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتها. | (5000) خمسة آلاف ريال |
| 13 | كل سفينة ترفع علم المملكة تستعين بمنشأة أجنبية بخلاف متطلبات اللائحة. | (5000) خمسة آلاف ريال |
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (18)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/18
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.