اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية
المادة ١٢
المادة 12
التزامات المنشأة
1- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع:
أ- قرار المنظمة (RESOLUTION A.761(18)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ.
ب- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.402(96)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير.
2- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنّعة للمعدات بشكل دقيق.
3- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال.
4- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة.
5- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري.
6- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.
7- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط.
8- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة.
9- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة.
10- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقًا للأنظمة أو بطلب من الهيئة.
11- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري.
12- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها.
13- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصّل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
14- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.
15- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.