الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

المادة ١٢

المادة 12

التزامات المنشأة 1- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع: أ- قرار المنظمة (RESOLUTION A.761(18)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ. ب- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.402(96)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير. 2- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنّعة للمعدات بشكل دقيق. 3- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال. 4- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة. 5- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري. 6- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 7- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط. 8- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة. 9- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة. 10- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقًا للأنظمة أو بطلب من الهيئة. 11- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري. 12- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها. 13- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصّل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 14- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. 15- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية