اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية
المادة ١٠
المادة 10
بطاقة الفني
1- تصدر الهيئة بطاقة فني بعد حصول الفني على اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط، متضمنة البيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل.
ب- صورة شخصية.
ج- اسم المنشأة التي يتبع لها.
د- رقم الهوية الوطنية/ رقم الإقامة.
هـ- رقم البطاقة.
و- الجنسية.
ز- تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
2- تكون مدة صلاحية بطاقة فني (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب تقدمه المنشأة التي يتبع لها الفني، وذلك قبل تاريخ انتهائها بمدة لا تقل عن (90) يومًا.
3- تعلق بطاقة فني في حال ثبوت تقصيره بعدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة أو القرارات الصادرة عن المنظمة أو الجهات ذات العلاقة، ولا يعاد سريانها إلا بعد إجراء التقييم المطلوب من الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (10)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.