الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

المادة ١

المادة 1

تعاريف يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك: 1- النظام: النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5/4/1440 هـ. 2- الهيئة: الهيئة العامة للنقل. 3- اللائحة: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 4- معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية: المعدات والأجهزة المصممة لضمان سلامة الأفراد وبقائهم على قيد الحياة في حالات الطوارئ، ومخصصة لإنقاذ الأرواح في البحر. 5- النشاط: فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 6- الترخيص: وثيقة تصدر عن الهيئة تسمح للمنشأة بممارسة النشاط وفقًا لأحكام هذه اللائحة. 7- المنشأة: الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط. 8- المركز الرئيسي: مقر المنشأة الرئيسي الذي تمارس منه النشاط وتشرف من خلاله على فروعها. 9- الفرع: مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي للمنشأة. 10- مراقب الخدمة: الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظامًا للتأكد من الالتزام بأحكام اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها. 11- المنظمة (IMO): المنظمة البحرية الدولية. 12- وثيقة التأمين: مستند يتضمن تغطية الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بالمنشأة أو الغير، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، الناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها المرخص أو عن أخطاء تابعيها أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها ويلتزم المؤمن بموجبها بأداء تعويض مالي للمستفيد عن تلك الأضرار. 13- الاتفاقية: هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 م وتعديلاتها. 14- الشركة المصنعة: المصنع الأصلي للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، أو أي منشأة أوكل لها ذات المسؤولية في حال عدم وجود المصنع الأصلي أو توقفه عن تقديم الدعم لتلك المعدات والأجهزة. 15- تعليمات الشركة المصنعة: الإجراءات والمواصفات المعتمدة التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية. 16- الفني: شخص حاصل على شهادة اعتماد من قبل الشركة المصنعة أو من المنشأة الحاصلة على ترخيص، وأن يكون لديه الخبرة العملية لمزاولة النشاط وفقًا لهذه اللائحة وتعليمات الشركة المصنعة. 17- بطاقة فني: بطاقة تصدرها الهيئة للفني بعد حصوله على اعتماد من الشركة المصنعة أو المنشأة الحاصلة على ترخيص تثبت صلاحيته لمزاولة النشاط. 18- المدونة: المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/48(66) وما يطرأ عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ. 19- الفحص: كشف دقيق باستخدام تقنيات ملائمة لمكونات أو لنظام الجهاز، للتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل. 20- الصيانة: كل عمل دوري تحدده الشركة المصنعة يثبت استمرار صلاحية المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية للاستخدام لفترة زمنية محددة. 21- الإصلاح: كل عمل يتطلب تفكيك المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية أو أي أعمال أخرى خارج نطاق الصيانة على متن السفينة أو الإصلاح الطارئ لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفقًا للاتفاقية. 22- هيئات التصنيف: إحدى هيئات التصنيف المعتمدة التي تقوم بمعاينة السفن وإصدار الشهادات حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن دولة العلم والمفوضة من قبل الهيئة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية