اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث البيئية 1- يقوم المركز بتحديد آليات ووسائل الإبلاغ وينشرها على موقعه وفق الآلية المتبعة لدى الجهات الحكومية. 2- على الأشخاص بمن فيهم مشغلو الوسائط البحرية إبلاغ المركز والجهات ذات العلاقة وفق آلية الإبلاغ المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فور علمهم بوقوع أي حادثة بيئية مهما كان حجمها أو نوعها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضوابط-اعداد-وتنفيذ-خطط-التاهب-والاستجابه-لحالات-الطوارئ-والكوارث-البيئيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.