اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية
المادة ١١
المادة 11
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات المبينة في الجدول (1) من اللائحة وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات للنظام مع مراعاة الآتي: 1- تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1) الحدود القصوى لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ الغرامة وفقاً لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها. 2- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والحساسية والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر. 3- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تُشكَّل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز. 4- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أيٌّ مما يأتي: أ- الأفعال الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام. ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي. ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً. د- تعمد المخالف. 5- يُلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في الاستجابة السريعة وإزالة الضرر وتصحيح المخالفة ويتم احتساب التكاليف على المخالف. 6- للمركز وفقاً لتقديره إصدار إنذار أو أكثر للشخص قبل إيقاع أيٍّ من الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1). الجدول (1): المخالفات والعقوبات | م | المخالفة (وصفها) | نوعها | العقوبة | | أخرى | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | حد أدنى | حد أعلى | | 1 | عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز | جسيمة | 5.000 | 10.000 | في حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز فللجنة المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (11) من هذه اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط | | 2 | عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية | جسيمة | 3.000 | 10.000 | | | 3 | عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط | جسيمة | 20,000 | 1,000,000 | حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات | | 4 | عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية | جسيمة | 50,000 | 2,000,000 | | | 5 | إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز | جسيمة | تطبق اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي | | | | 6 | عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز | جسيمة | 5.000 | 100.000 | حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة | | 7 | الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية | جسيمة | 5.000 | 100.000 | | | 8 | الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة | جسيمة | 5.000 | 100.000 | | | 9 | عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية | جسيمة | 5.000 | 10.000 | | | 10 | تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز | جسيمة | 1.000 | 100.000 | | | 11 | عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها | جسيمة | 50.000 | | | | 12 | عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية | جسيمة | 10.000 | 1.000.000 | | | 13 | استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها | جسيمة | 10,000 لكل (1 م 3) مشتت كيميائي تم استخدامه | | | | 14 | عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية | جسيمة | 50.000 | 5.000.000 | حسب الأضرار المترتبة مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات | جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضوابط-اعداد-وتنفيذ-خطط-التاهب-والاستجابه-لحالات-الطوارئ-والكوارث-البيئيه/art/11
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.